٢٣ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية
اذا أتت بفاحشة
مبينة ، وتفسيرها . [٢٨٤٣٣] ١ ـ محمّد بن
يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )(١)
قال : أذاها لأَهل زوجها ، وسوء خلقها . [٢٨٤٣٤] ٢ ـ وعن بعض
أصحابنا ، عن عليِّ بن الحسن التيمي(١)
، عن عليِّ بن أسباط ، عن محمّد بن عليِّ بن جعفر ، قال : سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عزَّوجلَّ : ( لَا تُخْرِجُوهُنَّ
مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )(٢)
قال : يعني بالفاحشة المبيّنة : أن تؤذي أهل زوجها ، فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدّتها فعل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٣)
، وكذا الذي قبله . [٢٨٤٣٥] ٣ ـ محمّد بن
عليِّ بن الحسين ، قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاتَّقُوا اللَّهَ
رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ )(١)
قال : إلّا أن تزني ، فتخرج ، ويقام عليها ___________________ الباب ٢٣ فيه ٦ أحاديث ١
ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٣١ / ٤٥٥ . (١)
الطلاق ٦٥ : ١ . ٢
ـ الكافي ٦ : ٩٧ / ٢ . (١)
في المصدر : التيملي ، وكذلك في التهذيب . (٢)
الطلاق ٦٥ : ١ . (٣)
التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٦ . ٣
ـ الفقيه ٣ : ٣٢٢ / ١٥٦٥ . (١)
الطلاق ٦٥ : ١ .