[٢٨٥٩٥] ٨ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن عليِّ بن النعمان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه قال : الخلع إذا قالت : لا أغتسل لك من جنابة ، ولا أبرّ لك قسماً ، ولأوطئنّ فراشك من تكرهه ، فإذا قالت له هذا حلّ له(١) ما أخذ منها .
[٢٨٥٩٦] ٩ ـ العياشيُّ في(تفسيره) : عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المختلعة ، كيف يكون خلعها ؟ فقال : لا يحلّ خلعها حتّى تقول :(١) أبرّ لك قسماً ، ولا أُطيع لك أمراً ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولأَدخلنّ عليك بغير اذنك ، فإذا هي قالت ذلك حلّ له خلعها ، وحلّ له ما أخذ منها من مهرها ، وما زاد ، وذلك(٢) قول الله : ( فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ )(٣) وإذا فعل ذلك فقد بانت منه(٤) وهي أملك بنفسها ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا ، فان نكحته فهي عنده على ثنتين .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(٥) .
٢ ـ باب عدم جواز الإِضرار بالمرأة حتى تفتدي من الزوج ، وعدم جواز طلب المرأة الخلع والطلاق اختياراً
[٢٨٥٩٧] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (عقاب الأعمال) : بسند تقدّم في
___________________
٨ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٨ / ١٦٣٠ .
(١) في المصدر زيارة : أن يخلعها وحلّ له .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٧ / ٣٦٧ .
(١) في المصدر زيادة : والله .
(٢) في المصدر : وهو .
(٣) البقرة ٢ : ٢٢٩ .
(٤) في المصدر زيادة : بتطليقة .
(٥) يأتي في الحديث ١ و ٥ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه حديثان
١ ـ عقاب الأعمال : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ .