[٢٨٥٩٢] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المختلعة ؟ قال : لا يحلّ لزوجها أن يخلعها حتّى تقول : « لا أبرّ لك قسماً ولا أُقيم حدود الله فيك ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولأدخلنَّ بيتك من تكره » من غير أن تعلّم هذا ، ولا يتكلّمون هم ، وتكون هي التي تقول ذلك . الحديث .
[٢٨٥٩٣] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا خلع الرجل امرأته ، فهي واحدة بائنة ، وهو خاطب من الخطّاب ، ولا يحلُّ له أن يخلعها حتّى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضربها ، وحتّى تقول : لا أبرّ لك قسماً ، ولا أغتسل لك من جنابة ، ولادخلنَّ بيتك من تكره ، ولأوطئنَّ فراشك ، ولا أُقيم حدود الله فإذا كان هذا منها فقد طاب له ما أخذ منها .
[٢٨٥٩٤] ٧ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : ليس يحلُّ خلعها حتّى تقول لزوجها ، ثمَّ ذكر مثل ما ذكر أصحابه ، ثمَّ قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : وقد كان يرخّص للنساء فيما وهو دون هذا ، فإذا قالت لزوجها ذلك حلَّ خلعها ، وحلّ لزوجها ما أخذ منها . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
___________________
٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٩٥ / ٣٢٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ / ١١٢٢ ، وأورد صدره وذيله في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٤ .
٧ ـ الكافي ٦ : ١٤١ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٨ : ٩٦ / ٣٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٦ / ١١٢٥ .