أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) .
١٢ ـ باب أن الظهار يقع من الحر والعبد ، الا أن على العبد نصف الكفارة صوم الشهر ، وليس عليه عتق ، ولا اطعام
[٢٨٧٠٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المملوك ، أعليه ظهار ؟ فقال : عليه نصف ما على الحرّ صوم شهر ، وليس عليه كفّارة من صدقة ، ولا عتق .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن حمران مثله(٢) .
[٢٨٧٠٥] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث الظهار ـ قال : إنَّ الحرّ والمملوك سواء ، غير أنَّ على المملوك نصف ما على الحرّ من الكفّارة ، وليس عليه عتق ، ولا صدقة ، إنّما عليه صيام شهر .
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل بن درّاج مثله ، إلى قوله : من الكفّارة(١) .
___________________
(١) تقدم في الأبواب ١ و ٤ و ٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ و ١٦ من هذه الأبواب .
الباب ١٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٦ / ١٣ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٩ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٧ .