[٢٨٧٠٠] ٤ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل الميثميّ ، عن فضالة ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ظاهر من جاريته ، قال : هي مثل ظهار الحرّة .
[٢٨٧٠١] ٥ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن عليِّ بن أسباط ، عن العلا بن رزين القلا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الظهار ، من الحرّة والأَمة ؟ قال : نعم . الحديث .
[٢٨٧٠٢] ٦ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليِّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن حمزة بن حمران ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أُمّه ، قال : يأتيها ، وليس عليه شيء .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه أخلّ بشرائط الظهار من الشاهدين ، أو الطهر ، أو غير ذلك . انتهى . ويمكن حمله على قصد الخلف بالظهار ، أو إرادة إرضاء الزوجة ؛ لما تقدَّم من قصّة راوي هذا الحديث ، وهو قريب من قول الشيخ(١) .
[٢٨٧٠٣] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في (قرب الإِسناد) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يظاهر من أمته ؟ فقال : كان جعفر يقول : يقع على الحرَّة والأَمة الظهار .
___________________
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٦ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٢ / ٦٨١ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٤ / ٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٤ / ٩٤٨ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٧ ـ قرب الاسناد : ١٦٠ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب الإِيلاء .