البختريّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر استعدت(١) عليه ، فامّا أن يفيء ، وإمّا أن يطلّق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل .
أقول : وتقدّم ما يدلُّ على جواز ترك الجماع أربعة أشهر لا أزيد(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
٢ ـ باب ان المؤلي لا اثم عليه ولا حرج في الأربعة أشهر ولا بعدها ، اذا سكتت الزوجة ورضيت ولم ترافعه
[٢٨٧٤٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن عمر بن أُذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) أنّهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ، ولا حقّ في الأَربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفّه عنها في الأَربعة أشهر ، فإن مضت الأَربعة أشهر قبل أن يمسّها فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إمّا أن تفيء فتمسّها ، وإمّا أن تطلّق ، وعزم الطلاق : أن يخلّي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلّقها ، وهو أحقّ برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإِيلاء الذي أنزله الله تعالى في كتابه وسنّة رسوله ( صلى الله عليه وآله ) .
___________________
(١) في المصدر : فاستعدت .
(٢) تقدم في الباب ٧١ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب العدد .
(٣) يأتي في الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ و ٩ ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١٠ ، والحديث ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٤ .