أنزل الله الكفّارة في ذلك ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا )(١) .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في الظهار(٢) ، وفي الصوم(٣) ، وغير ذلك(٤) ، ويأتي ما يدلُّ عليه هنا(٥) ، وتقدَّم ما ظاهره المنافاة ، وذكرنا وجهه(٦) .
٢ ـ باب أن من تطوع بكفارة الظهار ، وكفارة شهر رمضان عمن وجبت عليه اجزأه ، ويجوز أن يطعمه إياها هو وعياله مع الاستحقاق
[٢٨٧٩٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فصم شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستّين مسكيناً ، قال : ليس
___________________
(١) المجادلة ٥٨ : ٣ و ٤ .
(٢) تقدم في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب الظهار .
(٣) تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
(٤) تقدم ما يدل على كفارة الظهار بالعموم في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديثين ١ و ٦ من الباب ٦ من أبواب الاعتكاف وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(٥) يأتي في البابين ٢ و ٨ من هذه الأبواب .
(٦) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١١ من أبواب الظهار .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٥ / ٩ .