يأتي بعد ، فيدّعي ) (٢) أنّه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها . الحديث .
أقول : هذا محمول إمّا على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار ، بل هو ظاهر في ذلك على أنّه مخصوص بالخلع والمباراة ، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً ، وإمّا على أنّ إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين ، وإن حصلت بعد الاشهاد ، وإن كان صحّة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة ، كما مضى (٣) ، ويأتي (٤) .
٢٤ ـ باب أن الغائب إذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق حتى يعلم أنها طاهر طهراً لم يجامعها فيه
[٢٨٠٠١] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّ قدم وأراد طلاقها ، وكانت حائضاً تركها حتّى تطهر ، ثمّ يطلّقها .
[٢٨٠٠٢] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن حجّاج الخشّاب ، قال سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل كان في سفر ، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق .
___________________
(٢) في المصدر : حذراً أن تأتي بعدُ فتدّعي .
(٣) مضى في ذيل الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٤) يأتي في ذيل الحديث ٧ و١٢ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
الباب ٢٤ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٧٩ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ / ٢٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٥ / ١٠٤٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ / ١ .