فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثمّ تزوّج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة المطلّقة ، ثمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسم ميراثه ؟ قال : إن كان له ولد ، فانَّ للمرأة التي تزوَّجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عرفت التي طلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدّة ، قال : ويقتسمن الثلاثة النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهنَّ العدّة ، وإن لم تعرف التي طلّقت من الأربع ، قسمن النسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهنّ جميعاً ، وعليهنَّ جميعاً العدَّة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك بعمومه وإطلاقه ، بل بالنص على حصر شرائط الطلاق والحكم بوقوعه عند اجتماعها (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله (٣) .
[٢٨٠٠٠] ٢ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة إلّا على طهر من المرأة من غير جماع ، وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : ما إقرار المرأة ههنا ، قال : ( يشهد الشاهدان ) (١) عليها بذلك للرجل ( حذار أن
___________________
(١) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب وفي أكثر الأحاديث الواردة بذيلها .
(٢) يأتي في الحديث ٢٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب . وفي الحديث ٥ و٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و٢ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ و١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد .
(٣) التهذيب ٨ : ٩٣ / ٣١٩ .
٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ / ٣٣٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمبارات .
(١) في المصدر : تُشهد الشاهدين .