أبواب العدد
١ ـ باب أن المطلقة غير المدخول بها لا عدة عليها ، ولها أن تتزوج من ساعتها ، ولا رجعة لزوجها
[٢٨٣١٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : العدَّة من الماء .
[٢٨٣١٤] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، وعليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل تزوّج امرأة بكراً ، ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات ، كلّ شهر تطليقة ، قال : بانت منه في التطليقة الأُولى ، واثنتان فضل ، وهو خاطب ، يتزوَّجها متى شاءت وشاء بمهر جديد ، قيل له : فله أن يراجعها ، إذا طلّقها تطليقة قبل أن تمضي ثلاثة أشهر ؟ قال : لا ، إنّما كان يكون له أن يراجعها ، لو كان دخل بها أوّلا ، فأمّا قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها ، قد بانت منه ساعة طلّقها .
[٢٨٣١٥] ٣ ـ وعن أبي العبّاس الرزاز ، عن أيّوب بن نوح ، وعن حميد بن
___________________
أبواب العدد
الباب ١ فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٦ .