زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة ، فقد بانت منه ، وتزوَّج من ساعتها إن شاءت .
[٢٨٣١٦] ٤ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها ، فليس عليها عدَّة تزوَّج من ساعتها إن شاءت ، وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهراً فنصف ما فرض .
[٢٨٣١٧] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، ( عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) )(١) ، قال : إذا طلّقت المرأة التي لم يدخل بها ، بانت (٢) منه بتطليقة واحدة .
[٢٨٣١٨] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل إذا طلّق امرأته ، ولم يدخل بها ، فقال : قد بانت منه ، وتزوَّج إن شاءت من ساعتها .
[٢٨٣١٩] ٧ ـ وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن الحسن بن عليِّ بن عبدالله ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا تزوّج الرجل المرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ،
___________________
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ / ٢١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥١ من أبواب المهور .
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ / ٢١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ / ١٠٤٦ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٣ من أبواب أقسام الطلاق .
(١) في المصدر : عن أحدهما ( عليما السلام ) .
(٢) في نسخة زيادة : منه « هامش المخطوط » .
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٣ / ١ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ / ٢٠٩ .
٧ ـ الكافي ٦ : ٨٤ / ٥ .