وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن العبّاس بن معروف ، عن ابن محبوب(٢) .
٤٦ ـ باب ان المشركة التي لها زوج إذا أسلمت وجب عليها أن تعتد عدة الحرة المطلقة
[٢٨٥٦٤] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في اُمّ ولد لنصرانيّ أسلمت ، أيتزوَّجها المسلم ؟ قال : نعم ، وعدّتها من النصرانيِّ إذا أسلمت عدّة الحرّة المطلّقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدّتها ، فليتزوَّجها إن شاءت .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله(١) .
[٢٨٥٦٥] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : عدَّة العلجة إذا أسلمت عدَّة المطلّقة ، إذا أرادت أن تزوَّج غيره .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك عموماً(١) .
___________________
(٢) التهذيب ٨ : ١٥٨ / ٥٤٨ .
الباب ٤٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٦ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ٩١ / ٣١٢ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٥ / ٢ .
(١) تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر .