أقول : ويأتي ما يدل على ذلك(٢) .
٤١ ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير ، وان اختارت نفسها ، فان وكلها في طلاق نفسها ففعلت ، وقع مع الشرائط
[٢٨١٠٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، وعليِّ بن الحسن بن رباط ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الخيار ، فقال : وما هو ؟ وما ذاك ؟ إنما ذاك شيء كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[٢٨١٠٤] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن يعقوب بن سالم ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في الرجل إذا خيّر امرأته ، قال : إنما الخيرة لنا ، ليس لأحد ، وإنّما خيّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لمكان عائشة(١) ، فاخترن الله ورسوله ، ولم يكن لهنَّ أن يخترن غير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
[٢٨١٠٥] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، ومحمّد بن زياد ، عن أبي أيوب الخراز(١) ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله
___________________
(٢) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من أبواب العدد .
الباب ٤١ فيه ١٩ حديثاً
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ / ١ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ / ٦ .
(١) قوله : لمكان عائشة : أي لأجل قولها : طلقنا ليأتينا الأكفّاء من قومنا كما يفهم من حديث آخر رواه الكليني « منه قده » .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٦ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٨٨ / ٣٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٢ / ١١١٢ .
(١) في المصدر : الخزاز .