( عليه السلام ) : إني سمعت أباك يقول : إنَّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خيَّر نساءه ، فاخترن الله ورسوله ، فلم يمسكهنَّ على طلاق ، ولو اخترن أنفسهنَّ لبنّ ، فقال : إنَّ هذا حديث كان يرويه(٢) أبي ، عن عائشة ، وما للناس والخيار ، إنما هذا شيء خصَّ الله به رسوله .
[٢٨١٠٦] ٤ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل خيّر امرأته ، فاختارت نفسها ، بانت منه ؟ قال : لا ، إنّما هذا شيء كان لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) خاصة ، أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهنَّ لطلّقهنَّ(١) ، وهو قول الله عزَّ وجلَّ : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا )(٢) .
[٢٨١٠٧] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن هارون(١) بن مسلم ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لي : ولّى الأمر من ليس أهله ، وخالف السنة ، ولم يجز النكاح .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
وكذا الحديثان اللذان قبله .
[٢٨١٠٨] ٦ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن بن فضال ، عن محمّد ، وأحمد
___________________
(٢) فيه اشعار بأن مثله تقيّة « منه قدّه » .
٤ ـ الكافى ٦ : ١٣٧ / ٣ ، والتهذيب ٨ : ٨٧ / ٢٩٩ ، والاستبصار ٨ : ٣١٢ / ١١١١ .
(١) في الاستبصار : لطلّقن « هامش المخطوط » .
(٢) الأحزاب ٣٣ : ٢٨ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٧ / ٤ .
(١) في الاستبصار : مروان ـ هامش المخطوط ـ وكذالك التهذيبين .
(٢) التهذيب ٨ : ٨٨ / ٣٠١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٣ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٨٨ / ٣٠٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٤ .