ابني الحسن ، عن عليِّ بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبدالله (١) ( عليه السلام ) ، وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنّى يكون هذا ، والله يقول : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ )(٢) ؟ ليس هذا بشيء .
[٢٨١٠٩] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، قال : إنما الخيار لها(١) ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرَّقا فلا خيار لها(٢) .
أقول : حملة الشيخ على التقية ، وكذا ما يأتي (٣) .
[٢٨١١٠] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : لا خيار إلّا على طهر من غير جماع بشهود .
[٢٨١١١] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا اختارت نفسها ، فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فلا شيء .
[٢٨١١٢] ١٠ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليَّ بن رئاب ، عن يزيد الكناسيِّ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئاً في عدَّتها ؛ لأنَّ العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين
___________________
(١) في التهذيبين : أبا جعفر .
(٢) النساء ٤ : ٣٤ .
٧ ـ التهذيب ٨ : ٨٩ / ٣٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٥ .
(١ و٢) في الاستبصار : لهما .
(٣) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٩ / ٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٦ .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ / ٣٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ / ١١١٧ .
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ / ٣٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ / ١١١٨ .