زوجها من ساعتها ، فلا رجعة له عليها ، ولا ميراث بينهما .
[٢٨١١٣] ١١ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : المخيّرة تبين من ساعتها من غير طلاق ، ولا ميراث بينهما ؛ لأنَّ العصمة(١) قد بانت منها ساعة كان ذلك منها ومن الزوج .
[٢٨١١٤] ١٢ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن الحسن ، عن عليِّ بن أسباط ، ( عن محمّد بن زياد )(١) ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل خيّر امرأته ، فقال : إنّما الخيار لها ما داما في مجلسهما ، فاذا تفرَّقا فلا خيار لها ، فقلت : ـ أصلحك الله ـ فان طلّقت نفسها ثلاثاً قبل أن يتفرَّقا من مجلسهما ، قال : لا يكون أكثر من واحدة ، وهو أحقُّ برجعتها قبل أن تنقضي عدَّتها ، قد خيّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نساءه ، فاخترنه ، فكان طلاقاً ، قال : قلت له : لو اخترن أنفسهنَّ(٢) ؟ قال : فقال لي : ما ظنك برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لو اخترن أنفسهنَّ أكان يمسكهنَّ ؟! .
أقول : قد عرفت أنَّ الشيخ حمل هذه الأحاديث على التقيَّة(٣) ، ويمكن حملها على الاختصاص بالنبيِّ والأئمة ( عليهم السلام ) ، بأن يكونوا ذكروا حكمهم في ذلك ، أو على أنّ الزوج وكّل المرأة في طلاق نفسها ، كما يفهم من بعض ما مضى(٤) ، ويأتي(٥) ، أو على ما لو طلّقها الزوج بعد التخيير ، أو على
___________________
١١ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ / ٣٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ / ١١١٩ .
(١) في الاستبصار زيادة : بينهما « هامش المخطوط » .
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ / ٣٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ / ١١٢٠ .
(١) في الاستبصار : عن ابن رئاب .
(٢) في نسخة : لَبِنّ ؟ .
(٣) في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب .
(٤) مضى في الحديث ٧ و٩ من هذا الباب .
(٥) يأتي في الأحاديث ١٤ و١٥ و١٦ و١٧ من هذا الباب .