استحباب طلاقها لو اختارت نفسها ، ويحتمل غير ذلك ، والله أعلم .
[٢٨١١٥] ١٣ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنه قال : ما للنساء والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصَّ الله به نبيه ( صلى الله عليه وآله ) .
[٢٨١١٦] ١٤ ـ وبإسناده عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال إذا خيّرها ، و(١) جعل أمرها بيدها في غير قبل عدَّتها من غير أن يشهد شاهدين ، فليس بشيء ، وإن خيَّرها ، و(٢) جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدَّتها ، فهي بالخيار ما لم يتفرَّقا ، فإن اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها ، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق .
أقول : هذا ظاهر في أنه وكّلها في طلاق نفسها ، ويحتمل ما تقدَّم(٣) .
[٢٨١١٧] ١٥ ـ وبإسناده عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق أن يقول الرجل لامرأته : اختاري ، فان اختارت نفسها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وإن اختارت زوجها فليس بشيء ، أو يقول : أنت طالق ، فأيّ ذلك فعل فقد حرمت عليه ، ولا يكون طلاق ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا تخيير إلّا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين .
[٢٨١١٨] ١٦ ـ وبإسناده ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في
___________________
١٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٦ / ١٦٢٢ .
١٤ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦١٨ .
(١ ، ٢) في المصدر : أو .
(٣) تقدم في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب .
١٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦١٩ ، وأورد صدره في الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
١٦ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦٢٠ .