الرجل يخيّر امرأته ، أو أباها ، أو أخاها ، أو وليّها ، فقال : كلّهم بمنزلة واحدة ، إذا رضيت .
[٢٨١١٩] ١٧ ـ وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل قال لامرأته : قد جعلت الخيار إليك ، فاختارت نفسها قبل أن تقوم ؟ قال : يجوز ذلك عليه ، فقلت : فلها متعة ؟ قال : نعم ، قلت : فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدَّتها ؟ قال : نعم وإن ماتت هي ورثها الزوج .
أقول : قد عرفت وجه هذه الأحاديث (١) .
[٢٨١٢٠] ١٨ ـ وفي (المقنع) قال : روي : ما للناس والتخيير ، إنّما ذلك شيء خصّ الله به نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) .
[٢٨١٢١] ١٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال لامرأته : إنّي أحببت أن تبيني ، فلم تقل شيئاً حتّى افترقا ، ما عليه ؟ قال : ليس عليه شيء ، وهي امرأته .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٢) .
___________________
١٧ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٥ / ١٦٢١ .
(١) في ذيل الحديث ١٢ من هذا الباب .
١٨ ـ المقنع : ١١٧ .
١٩ ـ قرب الإِسناد : ١١١ ، وأورده في الحديث ١٠ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الأحاديث ٢ و ٣ و ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .