١٦ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء ، وانه لا يقع الظهار قبل حصوله
[٢٨٧٢٥] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الظهار ضربان : أحدهما فيه الكفّارة قبل المواقعة ، والآخر بعده(١) ، فالذي يكفّر قبل المواقعة الذي يقول : أنت عليِّ كظهر أُمّي ، ولا يقول : إن فعلت بك كذا وكذا ، والذي يكفّر بعد المواقعة هو الذي يقول : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن قربتك .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
[٢٨٧٢٦] ٢ ـ وعن أبي عليِّ الأَشعريِّ ، عن محمد بن عبد الجبّار ، وعن الرزّاز عن أيّوب بن نوح ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن أبي عيينة ، عن زرارة ، قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من أُمّ ولدي(١) ثمَّ وقعت عليها ، ثمَّ كفّرت ، فقال : هكذا يصنع الرجل الفقيه ، إذا وقع(٢) كفّر .
أقول : هذا محمول على جعل الوطء شرطاً في الظهار .
[٢٨٧٢٧] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
___________________
الباب ١٦ فيه ١٣ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٠ / ٣٢ .
(١) في المصدر : بعدها .
(٢) التهذيب ٨ : ١٢ / ٤٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣٠ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٩ .
(١) في نسخة : اُمّ ولدٍ لي (هامش المصححة الثانية) .
(٢) في المصدر : واقع .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ / ٤ .