[٢٨٧٢٣] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن ( الحسين )(١) ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فإن جهل وفعل فإنّما عليه كفّارة واحدة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله(٢) .
[٢٨٧٢٤] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الحسين بن سعيد )(١) ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنَّ الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمَّ غشيها قبل أن يكفّر ، فإنّما عليه كفّارة واحدة ، ويكفُّ عنها حتّى يكفّر .
أقول : تقدَّم الوجه في مثله(٢) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة(٣) ، وعدم وجوب كفّارة على المظاهر بالوطء أصلا ، وأنّه محمول على تعليق الظهار على الوطء .
___________________
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩ / ٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ / ٩٥٤ .
(١) في الاستبصار : الحسن .
(٢) التهذيب ٨ : ١١ / ٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ / ٩٢٧ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٠ / ٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ / ٩٥٥ .
(١) ليس في الاستبصار .
(٢) تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .