[٢٨٧٢١] ٦ ـ وبإسناده ، عن عليِّ بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختريّ ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : متى تجب الكفارة على المظاهر ؟ قال : إذا أراد أن يواقع ، قال : قلت : فان واقع قبل أن يكفّر ؟ قال : فقال : عليه كفّارة أُخرى .
[٢٨٧٢٢] ٧ ـ وبإسناده عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلويّ ، عن عبدالله بن الحسن ، عن جدِّه عليّ بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ـ في حديث ـ قال : أتى رجل من الأَنصار من بني النجّار رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : إنّي ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن أُكفّر ، قال : وما حملك على ذلك ؟ قال : رأيت بريق خلخالها ، وبياض ساقها في القمر فواقعتها ، فقال له النبيُّ ( صلى الله عليه وآله ) : لا تقربها حتّى تكفّر ، وأمره بكفّارة الظهار ، وأن يستغفر الله .
أقول : حمله الشيخ على أنّه أمره بكفّارتين ، وجوّز حمله على من فعل ذلك جاهلاً أو ناسياً ؛ لما يأتي(١) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه ، إلّا أنّه قال : وأمره بكفّارة واحدة(٢) .
أقول : هذا يحتمل النسخ ، ويحتمل إرادة الاتّحاد في الجنس كما مرّ(٣) ، ويحتمل أن يكون الرجل كان عاجزاً عمّا زاد عن كفّارة واحدة ، فيكون الاستغفار كفّارة أُخرى ، ويحتمل كونه جاهلاً كما قال الشيخ ، ويحتمل كون ظهاره مشروطاً بالمواقعة ، ويكون الأَمر بالاستغفار لأَجل التلفّظ بالظهار .
___________________
٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٠ / ٦٤ .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٩ / ٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ / ٩٥٣ .
(١) يأتي في الحديث ٨ من هذا الباب .
(٢) الكافي ٦ : ١٥٩ / ٢٧ .
(٣) مرّ في الحديث ٦ من الباب ١٣ وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من هذه الأبواب .