واقع قبل أن يكفّر ، قال : أتى حدّاً من حدود الله عزَّ وجلَّ ، فليستغفر الله ، وليكفّ حتّى يكفّر .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان(١) .
قال الصدوق : يعني في الظهار : الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفّر لزمه كفّارة أُخرى . انتهى . ويحتمل ما مرَّ(٢) .
[٢٨٧١٩] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمَّ يريد أن يتمَّ على طلاقها ؟ قال : ليس عليه كفّارة ، قلت : إن أراد أن يمسّها ؟ قال : لا يمسّها حتّى يكفّر ، قلت : فإن فعل فعليه شيء ؟ قال : إي والله إنّه لآثمّ ظالم ، قلت : عليه كفّارة غير الأُولى ؟ قال : نعم يعتق أيضاً رقبة .
[٢٨٧٢٠] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ، قال : عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا ، قلت : فانّه أتاها قبل أن يكفّر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء ؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء ؟ قال : رقبة أيضاً(١) .
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٢ / ١٦٤٤ .
(٢) مرّ في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٧ و ١٤ / ٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٧ و ٢٦٥ / ٩٥٠ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) رواه الشيخ أربع مرات « منه قده » ( هامش المخطوط ) .