٤٢ ـ باب أن الطلاق بيد الرجل دون المرأة فان شرط في العقد كون الطلاق بيد المرأة بطل الشرط
[٢٨١٢٢] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في امرأة نكحها رجل ، فأصدقته المرأة ، وشرطت عليه أنّ بيدها الجماع والطلاق ، فقال : خالف السنّة ، وولّى الحق من ليس أهله ، وقضى أنّ على الرجل الصداق . وأنّ بيده الجماع والطلاق . وتلك السنّة .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك هنا (١) ، وفي المهور (٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه (٣) .
٤٣ ـ باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى ، إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ، فان كانت أمة لمولاه فالتفريق بيد المولى
[٢٨١٢٣] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا كان العبد وامرأته لرجل واحد ، فانَّ المولى يأخذها إذا شاء ، وإذا شاء ردّها ، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو
___________________
الباب ٤٢ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٠٣ / ٧ وأورده في الحديث ١ من أبواب المهور .
(١) تقدم في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٤١ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المهور .
(٣) يأتي في الباب ٤٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة .
الباب ٤٣ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ١ ، وأورده في صدره عن التهذيبين في الحديث ٦ من الباب ٤٥ ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب نكاح العبيد .