وامرأته لرجل واحد ، إلّا أن يكون العبد لرجل ، والمرأة لرجل ، وتزوّجها باذن مولاه وإذن مولاها ، فان طلّق ، وهو بهذه المنزلة فانّ طلاقه جائز .
[٢٨١٢٤] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المراديّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن العبد ، هل يجوز طلاقه ؟ فقال : إن كانت أمتك فلا ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ، وإن كانت أمة قوم آخرين ، أو حرَّة جاز طلاقه .
[٢٨١٢٥] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يأذن لعبده ، أن يتزوَّج الحرّة ، أو أمة قوم ، الطلاق إلى السيّد أو إلى العبد ؟ فقال : الطلاق إلى العبد .
[٢٨١٢٦] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليِّ بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل زوَّج غلامه جاريته ؟ قال : الطلاق بيد المولى .
وسألته عن رجل اشترى جارية لها زوج عبد ؟ قال : بيعها طلاقها .
[٢٨١٢٧] ٥ ـ وعنه ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل يزوِّج (١) غلامه جارية حرَّة ؟ فقال : الطلاق بيد الغلام ، فان تزوّجها بغير اذن مولاه فالطلاق بيد المولى .
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ٢ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٤ من الباب ٦٦ من أبواب نكاح العبيد .
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٦٨ / ٤ .
(١) في المصدر : تزوج .