كتاب اللعان
١ ـ باب كيفيته ، وجملة من أحكامه
[٢٨٩٠٢] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : إنَّ عباد البصريّ سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده حاضر ـ كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : إنَّ رجلاً من المسلمين أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : يا رسول الله ! أرأيت لو أنَّ رجلاً دخل منزله ، فرأى مع امرأته رجلاً يجامعها ، ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فانصرف الرجل ، وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عزَّ وجلَّ بالحكم فيها ، قال : فأرسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى ذلك الرجل ، فدعاه ، فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلاً ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بامرأتك ، فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها ، فوقفها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وقال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انّك لمن الصادقين فيما رميتها به ، قال : فشهد ، قال : ثمَّ قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أمسك ، ووعظه ، ثمَّ قال : اتّق الله ، فإنَّ لعنة الله شديدة ، ثمَّ قال : اشهد الخامسة أنَّ لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين ، قال : فشهد ، فأمر به فنحي ، ثمَّ
___________________
كتاب اللعان
الباب ١ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٩ / ١٦٧١ .