قال ( عليه السلام ) للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله انَّ زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، ثم قال لها : امسكي ، فوعظها ، ثمَّ قال لها : اتّقي الله ، فإنَّ غضب الله شديد ، ثمَّ قال لها : اشهدي الخامسة أنَّ غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرّق بينهما ، وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبداً بعدما تلاعنتما .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه(١) .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب مثله(٢) .
[٢٨٩٠٣] ٢ ـ وبإسناده ، عن البزنطيّ ، أنّه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، فقال له : أصلحك الله ، كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الإِمام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه ، والمرأة والصبيِّ عن يساره .
[٢٨٩٠٤] ٣ ـ قال : وفي خبر آخر ، ثمَّ يقوم الرجل فيحلف أربع مرّات بالله انّه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثمَّ يقول له الإِمام : اتّق الله ، فانَّ لعنة الله شديدة ، ثمَّ يقول الرجل : لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به ، ثمَّ تقوم المرأة فتحلف أربع مرّات بالله انّه لمن الكاذبين فيما رماها به ، ثمَّ يقول لها الإِمام : اتّقي الله ، فانَّ غضب الله شديد ، ثمَّ تقول المرأة : غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به .
فإن نكلت رجمت ، ويكون الرجم من ورائها ولا ترجم من وجهها ؛ لأنَّ الضرب والرجم لا يصيبان الوجه ، يضربان على الجسد على الأعضاء كلّها ، ويتّقي الوجه والفرج ، وإذا كانت المرأة حبلى لم ترجم ، وإن لم تنكل درأ عنها الحدّ وهو الرجم ، ثمَّ يفرّق بينهما ، ولا تحلُّ له أبداً ، وإن دعا أحد ولدها : ابن الزانية جلد الحدُّ ، فإن ادّعى
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٠ / ١٣٢٢ .
(٢) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٤ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ / ١٦٦٤ .
٣ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٧ / ١٦٦٥ .