أبي حمزة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن محمّد مثله (٢) .
[٢٨١٣٠] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخراز (١) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يزوّج أمته من رجل حرّ ، ثمّ يريد أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ، فقال : إن كان الذي زوّجها منه يبصر ما أنتم عليه ، ويدين به فله أن ينزعها منه ، ويأخذ منه نصف الصداق ؛ لأنّه قد تقدّم من ذلك على معرفة أنّ ذلك للمولى ، وإن كان الزوج لا يعرف هذا ، وهو من جمهور الناس ، يعامله المولى على ما يعامل به مثله ، فقد تقدّم على معرفة ذلك منه .
أقول : هذا محمول على أنّ للمولى أن يبيع الأمة ، وأنّ بيعها بمنزلة الطلاق ؛ لأنّ للمشتري الفسخ ، كما تقدَّم هنا (٢) ، وفي نكاح الاماء (٣) .
٤٥ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق إلّا باذن مولاه
[٢٨١٣١] ١ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله ( عليهما السلام ) ، قالا : المملوك لا يجوز
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٤ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٣٧ / ١٣٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٨ / ٧٥٣ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ / ٦ .
(١) في المصدر : الخزاز .
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الأبواب ٤٧ و ٤٨ و ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
الباب ٤٥ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٠ / ١٦٧٣ .