طلاقه ، ولا نكاحه إلّا بإذن سيّده ، قلت : فانّ السيّد كان زوَّجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيّد ( ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ ) (١) ، أفشيء الطلاق ؟!
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة (٢) .
أقول : المسألة الثانية مخصوصة بأمة مولاه ؛ لما تقدَّم ، والله أعلم (٣) .
___________________
(١) النحل ١٦ : ٧٥ .
(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٧ / ١٤١٩ ، والإِستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٨٠ .
(٣) تقدم في الباب ٤٥ و ٦٦ من أبواب نكاح العبيد والاماء ، وفي الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٤٣ من هذه الأبواب .