عن ابن بكير ، عن رجل(١) ، قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي قلت لامرأتي : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى(٢) على أن أُكفّر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إنّي أقوى(٣) على أن أُكفّر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٤) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن عليِّ بن فضّال : أنَّ رجلاً قال لأَبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر الحديث(٥) .
أقول : هذا محمول على قصد اليمين ، وإنَّ الكفّارة المنفيّة كفّارة اليمين ، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفّارة قبل إرادة الوطء ، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط .
[٢٨٧٢٨] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمّد الزيّات قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : إنّي ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت ؟ قال : قلت : أنت عليَّ كظهر أُمّي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ، ولا تعد .
ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى )(١) ، عن أبي سعيد الادميّ ، عن القاسم بن محمّد الزيّات مثله(٢) .
___________________
(١) في المصدر زيادة : من أصحابنا ، عن رجل .
(٢ ، ٣) في الاستبصار : قوي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
(٤) التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ / ٩٣٤ .
(٥) الفقيه ٣ : ٣٤٤ / ١٦٥٠ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ / ٢٤ .
(١) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن يحيى .
(٢) التهذيب ٨ : ١٣ / ٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ / ٩٣٣ .