ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا باذن زوجها حتَّى تنقضي عدّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
[٢٨٤١٥] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يضارُّ الرجل امرأته إذا طلّقها ، فيضيّق عليها ( قبل أن )(١) تنتقل ، قبل أن تنقضي عدّتها ، فانَّ الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ )(٢) .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله(٣) .
[٢٨٤١٦] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها ، لا تخرج . الحديث .
[٢٨٤١٧] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيت زوجها .
[٢٨٤١٨] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
___________________
(١) التهذيب ٨ : ١١٦ / ٤٠٢ و ١٣٠ / ٤٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ / ١١٨٤ .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ / ١ .
(١) في المصدر : حتى .
(٢) الطلاق ٦٥ : ٦ .
(٣) الكافي ٦ : ١٢٣ / ذيل الحديث ١ .
٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ / ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٨ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٦ .