إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكنانيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : تعتدّ المطلّقة في بيتها ، ولا ينبغي للزوج إخراجها ، ولا تخرج هي .
[٢٨٤١٩] ٦ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المطلّقة ، أين تعتدُّ ؟ فقال : في بيتها إذا كان طلاقاً له عليها رجعة ، ليس له أن يخرجها ، ولا لها أن تخرج حتَّى تنقضي عدَّتها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(١) .
وعنه ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير مثله(٢) .
[٢٨٤٢٠] ٧ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد(١) ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العبّاس ، قال : لا ينبغي للمطلّقة أن تخرج إلّا بإذن زوجها ، حتَّى تنقضي عدَّتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(٢) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٣) .
___________________
٦ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ٩ .
(١) التهذيب ٨ : ١٣٢ / ٤٥٧ .
(٢) الكافي ذيل الحديث المذكور .
٧ ـ الكافي ٦ : ٩١ / ١١ .
(١) في المصدر : احمد بن محمّد [ عن محمّد بن خالد ] والحسين بن سعيد .
(٢) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب النفقات ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٠ ، وفي الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، يأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الأبواب .