محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٩٢٥] ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته فانّه لا يلاعنها حتّى يقول : رأيت بين رجليها رجلاً يزني بها . الحديث .
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله(١) .
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) .
[٢٨٩٢٦] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن الكوفيِّ ، عن ( الحسن بن يوسف )(١) ، عن محمّد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قذفها غيره أب أو أخ أو ولد أو غريب(٢) جلد الحدّ ، أو يقيم البيّنة على ما قال ؟ فقال : قد سئل أبوجعفر(٣)عن ذلك ، فقال : إنَّ الزوج إذا قذف امرأته فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات بالله ، وإذا قال : إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة على ما قلت ، وإلّا
___________________
(٢) التهذيب ٨ : ١٨٦ / ٦٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ / ١٣٢٥ .
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٩٥ / ٦٨٤ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٧ وقطعة في الحديث ١ من الباب ٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٢ / ١٣٢٧ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٩٢ / ٦٧٠ .
(١) في التهذيب : الحسن بن يوسف ، وفي الفقيه : الحسين بن يوسف ، وفي نسخة منه : الحسن بن سيف .
(٢) في المصدر : قريب .
(٣) في الفقيه : جعفر بن محمد ( هامش المخطوط ) .