يكون بغير شهود ، وإنّ الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو أفضل .
[٢٨٢٠٨] ٤ ـ وقد تقدّم في حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها .
[٢٨٢٠٩] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : يشهد رجلين إذا طلّق وإذا رجع ، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع ، وهي امرأته ، وإن كان لم يشهد حين طلّق فليس طلاقه بشيء .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) .
وكذا الحديثان قبله .
[٢٨٢١٠] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدّتها ولم يشهد على رجعتها ، قال : هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأساً وإن كثيراً من الناس لو أرادوا البيّنة على نكاحهم اليوم ، لم يجدوا أحداً يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأساً ، وإن يشهد فهو أحسن .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، مضافاً إلى عموم أحاديث الرجعة
___________________
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٥ ـ الكافي ٦ : ٧٢ / ٢ .
(١) التهذيب ٨ : ٤٢ / ١٢٧ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٧٣ / ٤ .