شاذان ، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبدالجبّار ـ جميعاً ـ عن صفوان ، عن عبدالرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) ، هل يكون خلع أو مباراة إلّا بطهر ؟ فقال : لا يكون إلّا بطهر .
[٢٨٦٢١] ٢ ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وعن صفوان ، عن عنبسة بن مصعب ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا طلاق ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود .
[٢٨٦٢٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قال : لا طلاق ، ولا خلع ، ولا مباراة ، ولا خيار ، إلّا على طهر من غير جماع .
أقول . حكم التخيير قد تقدَّم وجهه في الطلاق(١) .
[٢٨٦٢٣] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإِسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان ابن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : لا يكون خلع ، ولا تخيير ، ولا مباراة إلّا على طهر من المرأه من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ، ويريان المرأة ، ويحضران التخيير ، وإقرار المرأة أنّها على طهر من غير جماع يوم خيّرها ، قال : فقال له محمّد بن مسلم : أصلحك الله ما إقرار المرأة ههنا ؟ قال : يشهد الشاهدان(١) عليها بذلك للرجل ، حذار أن تأتي بعد فتدّعي أنّه خيّرها وهي طامث ، فيشهدان عليها بما سمعا منها ، وإنّما يقع عليها الطلاق إذا أختارت نفسها قبل أن تقوم ،
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ٩ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ / ١٠ .
(١) تقدم في الباب ٤١ ووجهه في ذيل الحديث ١٢ من نفس الباب من أبواب مقدمات الطلاق .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٩٩ / ٣٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب مقدمات الطلاق .
(١) في نسخة : الشاهدين (هامش المخطوط) .