وأمّا الخلع والمباراة فإنّه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس ، فإذا افترقا على شيء ورضيا به كان ذلك جائزاً عليها(٢) ، وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها ، سمّي طلاقاً ، أو لم يسمّ ولا ميراث بينهما في العدَّة ، قال : والطلاق والتخيير من قبل الرجل ، والخلع والمباراة يكون من قبل المرأة .
[٢٨٦٢٤] ٥ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عبدالله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير ، قالا : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لا اختلاع إلّا على طهر من غير جماع .
[٢٨٦٢٥] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن محمّد بن عبدالله ، عن عليِّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، وعن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الخلع تطليقة(١) بائنة ، وليس فيها رجعة ، قال زرارة : لا يكون إلّا على مثل موضع الطلاق ، إمّا طاهراً ، وإما حاملاً بشهود .
[٢٨٦٢٦] ٧ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) ، قال : لا مباراة إلّا على طهر من غير جماع بشهود .
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك(١) .
___________________
(٢) في المصدر : عليهما .
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٦ .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣١٧ / ١١٢٨ .
(١) هكذا في التهذيب : الخلع تطليقة بائنة ، وفي الاستبصار في باب المباراة كما يأتي بهذا السند والمتن : المباراة تطليقة بائنة . « منه قدّه » .
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٠٢ / ٣٤٧ .
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٧ ، وعلى بعض المقصود في الباب ١٤ من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٥ من الباب ٤١ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب .