[٢٨٥٢٣] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل حسب أهله أنّه قد مات أو قتل ، فنكحت امرأته ، وتزوّجت سريته ، وولدت كلّ واحد منهما من زوجها ، فجاء زوجها الأَوّل ومولى السرية ، قال : فقال : يأخذ امرأته ، فهو أحقُّ بها ، ويأخذ سريّته وولدها ، أو يأخذ رضاً (١) من ثمنه .
[٢٨٥٢٤] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعنهم عن سهل ـ جميعاً ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا نعي الرجل إلى أهله ، أو خبّروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ، ثمّ تزوّجت ، فجاء زوجها الأَوّل ، قال : الأَوّل أحقُّ بها من الآخر ، دخل بها أو لم يدخل بها ، ولها من الآخر المهر بما استحلَّ من فرجها .
[٢٨٥٢٥] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، وغيره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في شاهدين شهدا على امرأة بأنَّ زوجها طلّقها ، أو مات عنها ، فتزوّجت ، ثمَّ جاء زوجها ، قال : يضربان الحدّ ، ويضمنان الصداق للزوج بما غرّاه ، ثمّ تعتدُّ ، وترجع إلى زوجها الأَوّل .
[٢٨٥٢٦] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٤٩ / ٣ ، وأورد نحوه عن التهذيبين والفقيه في الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) في المصدر : عوضاً .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ / ٥ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٥٠ / ٤ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٨ من الباب ١٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
٦ ـ التهذيب ٨ : ١٦٨ / ٥٨٥ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .