مستعملة بالمعنى اللغويّ ، ويكون مخصوصاً بالرجعيِّ .
[٢٨٥١٨] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إسماعيل الميثميِّ ، عن حمّاد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ، ثمَّ توفّي عنها وهي في عدَّتها ، فإنّها ترثه ، وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت هي في عدَّتها فإنّه يرثها ، وكلُّ واحد منهما يرث من دية صاحبه لو قتل ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .
[٢٨٥١٩] ٨ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أخويه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى في المرأة إذا طلّقها ، ثمَّ توفّي عنها زوجها وهي في عدَّة منه ما لم تحرم عليه ، فإنّها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأَوَّلتين ، فإنَّ طلّقها ثلاثاً فإنّها لا ترث من زوجها ، ولا يرث منها ، فإن قتلت ورث من ديتها ، وإن قتل ورثت من ديته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه .
[٢٨٥٢٠] ٩ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمّ إنّه مات قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : تعتدّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث .
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك(١) ، ويأتي ما يدلُّ عليه(٢) ، وتقدّم ما يدلُّ على أن عدم التوارث في العدّة البائنة ، وبعد العدَّة مخصوص بما عدا المريض(٣) .
___________________
٧ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٧٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٦ / ١٠٨٨ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٠ / ٢٧٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٧ / ١٠٩٤ .
٩ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٣ / ١٦٩١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
(١) تقدم في الأحاديث ١ و ٤ و ٧ و ٨ من الباب ١ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٣ ، وفي الحديث ١٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ٥ و ٩ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
(٣) تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق .