صاحبه ما لم يقتل أحدهما الآخر . وزاد فيه محمّد بن أبي حمزة : وتعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها .
قال الحسن بن سماعة : هذا الكلام سقط من كتاب ابن زياد ، ولا أظنّه إلّا وقد رواه .
[٢٨٥١٤] ٣ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : أيّما امرأة طلّقت ، ثمَّ توفّي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدَّتها ولم تحرم عليه ، فانّها ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها زوجها ، وإن توفّيت وهي في عدَّتها ولم تحرم عليه ، فإنّه يرثها .
[٢٨٥١٥] ٤ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وأحمد بن محمّد ، عن عاصم بن حميد مثله ، وزاد : وإن قتل ورثت من ديته ، وإن قتلت ورث من ديتها ، ما لم يقتل أحدهما الآخر .
[٢٨٥١٦] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل طلّق امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة ، ثمَّ مات عنها ، قال : تعتدُّ بأبعد الأَجلين ، أربعة أشهر وعشراً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٥١٧] ٦ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا في المطلّقة البائنة إذا توفّي عنها زوجها ، وهي في عدَّتها ، قال : تعتدّ بأبعد الأَجلين .
أقول : هذا يحتمل الحمل على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون البائنة
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢١ / ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٤٩ / ٥١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٣ / ١٢٢٥ ، وأورده باسناد آخر في الحديث ٨ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الأزواج .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٧٩ / ٢٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٥ / ١٠٨٧ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ١ .
(١) التهذيب ٨ : ١٤٩ / ٥١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٤ / ١٢٢٧ .
٦ ـ الكافي ٦ : ١٢٠ / ٢ .