أقول : تقدّم الوجه في قوله : اعتدِّي (٢) .
[٢٧٩٧٦] ٤ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق : أن يقول لها : اعتدِّي ، أو يقول لها : أنت طالق .
[٢٧٩٧٧] ٥ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : الطلاق للعدّة : أن يطلّق الرجل امرأته عند كلِّ طهر ، يرسل إليها : أن اعتدّي ، فان فلاناً قد طلّقك ، قال : وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدّتها .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب (١) وكذا كلّ ما قبله .
قال الشيخ : قوله : اعتدِّي إنّما يكون إذا تقدّمه قوله : أنت طالق ، وإلّا فليس له معنى ، فانّه لا بدّ أن يقول : اعتدِّي ، لأنّي طلّقتك ، فالاعتبار بالطلاق ، لا بهذا القول (٢) . انتهى .
ويحتمل أن يحمل على التقيّة ، أو على ما تقدّم (٣) ، والله أعلم .
[٢٧٩٧٨] ٦ ـ محمّد بن الحسن باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكونيِّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) في الرجل ، يقال له : أطلّقت امرأتك ؟ فيقول : نعم ، قال : قال : قد طلّقها حينئذ .
___________________
(٢) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٦٩ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ٣٧ / ١٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٧ / ٩٨٤ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٧٠ / ٣ .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع . الوافي ٣ : ١٥٥ كتاب النكاح عن الكافي فقط .
(٢) التهذيب ٨ : ٣٧ / ذيل ١١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ / ذيل ٩٨٥ .
(٣) تقدم في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب .
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١١ .