لي ، أو صهراً لي حلف إن خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثاً ، فخرجت ، فقد دخل صاحبها منها ماشاء الله من المشقّة ، فأمرني أن أسألك ، فأصغى إليّ ، فقال : مره فليمسكها فليس بشيء ، ثمّ التفت إلى القوم فقال : سبحان الله يأمرونها أن تتزوّج ، ولها زوج .
[٢٧٩٨٤] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السياريّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، رفعه قال : جاء رجل إلى عمر ، فقال : إنّ امرأته نازعته ، فقالت له : يا سفلة ، فقال لها : إن كان سفلة فهي طالق ، فقال له عمر : إن كنت ممّن يتبع القصاص ، ويمشي في غير حاجة ، ويأتي أبواب السلطان فقد بانت منك ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ليس كما قلت إليّ ، فقال له عمر : ايته ، فاستمع مايفتيك ، فأتاه ، فقال له (١) : إن كنت لا تبالي ما قلت ، وما قيل لك فأنت سفلة ، وإلّا فلا شيء عليك .
أقول : هذا هو ظاهر في التقيّة .
[٢٧٩٨٥] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن إسماعيل الجعفيِّ ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : أمرُّ بالعشّار ومعي مال فيستحلفني ، فان حلفت له تركني ، وإن لم أحلف له فتّشني وظلمني ، قال : احلف له ، قلت : فانّه يستحلفني بالطلاق ، قال : إحلف له ، فقلت : فانّ المال لا يكون لي ، قال : فعن مال أخيك ، إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ردّ طلاق ابن عمر ، وقد طلّق امرأته ثلاثاً ، وهي حائض ، فلم ير رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ذلك شيئاً .
___________________
٤ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٥ / ٨٢١ .
(١) في المصدر زيادة : أمير المؤمنين ( عليه السلام ) .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٢٨ / ٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وأورده عن النوادر في الحديث ١٧ من الباب ١٢ من أبواب الايمان .