ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله(١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله(٢) ، وكذا الذي قبله .
[٢٨٧٠٩] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة ، ( عن جميل )(١) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرَّة ، فقال : عليه خمس عشرة كفّارة .
[٢٨٧١٠] ٤ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرَّات ، أو أكثر ، ما عليه ؟ قال : عليه مكان كلّ مرَّة كفّارة .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله(١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد ابن مسلم نحوه(٢) .
[٢٨٧١١] ٥ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبو الورد أبا جعفر ( عليه السلام ) ـ وأنا عنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت عليَّ كظهر أُمّي مائة مرَّة ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يطيق لكلّ مرة عتق نسمة ؟ قال :
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٥ .
(٢) التهذيب ٨ : ١٨ / ٥٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ / ٩٥٢ .
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ / ٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٣٩ .
(١) في التهذيب : عن رجل .
٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ / ٧٠ .
(١) التهذيب ٨ : ٢٢ / ٧١ والاستبصار ٣ : ٢٦٢ / ٩٤٠ .
(٢) الفقيه ٣ : ٣٤٣ / ١٦٤٦ .
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ / ٧٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٣ / ٩٤١ واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الكفارات .