على ذلك ، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدَّتها .
[٢٨٤٤٧] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلّق امرأته وهو غائب عنها ، من أيِّ يوم تعتدُّ ؟ فقال : إن قامت لها بيّنة عدل أنّها طلّقت في يوم معلوم وتيقّنت ، فلتعتدّ من يوم طلّقت ، وإن لم تحفظ في أيّ يوم وفي أيّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها .
[٢٨٤٤٨] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ـ كلّهم ـ عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في الغائب إذا طلّق امرأته : فانّها تعتدُّ من اليوم الذي طلّقها .
[٢٨٤٤٩] ٤ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن المثنّى ، عن زرارة ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل طلق امرأته وهو غائب(١) ، متى تعتدُّ ؟ فقال : إذا قامت لها بيّنة أنها طلّقت في يوم معلوم وشهر معلوم ، فلتعتدّ من يوم طلّقت ، فإن لم تحفظ في أيِّ يوم وفي أيِّ شهر ، فلتعتدّ من يوم يبلغها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٤٥٠]٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر الواسطيِّ ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ،
___________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٠ / ١ ، والتهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٥ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٠ / ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٦١ / ٥٦٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٣ / ١٢٦٣ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عنها .
(٢) التهذيب ٨ : ١٦٢ / ٥٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٥٤ / ١٢٦٦ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١١١ / ٧ .