( عليهما السلام ) ، أنّه قال في المطلّقة يطلّقها زوجها ، فتقول : أنا حبلى فتمكث سنة ، فقال : إن جاءت به لأَكثر من سنة لم تصدّق ولو ساعة واحدة في دعواها .
أقول : مفهوم الشرط هنا غير مراد لما مضى(٢) ، ويأتي(٣) ، أو محمول على التقيّة .
[٢٨٤٤٤] ٤ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي عليِّ الأشعريِّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن محمّد بن حكيم ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : المرأة الشابّة التي تحيض مثلها يطلّقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، ما عدَّتها ؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها تزوّجت بعد ثلاثة أشهر ، فتبين بها بعد ما دخلت على زوجها أنّها حامل ، قال : هيهات من ذلك يا ابن حكيم ! رفع الطمث ضربان : إمّا فساد من حيضة ، فقد حلّ لها الأزواج وليس بحامل ، وإمّا حامل فهو يستبين في ثلاثة أشهر ؛ لأَنَّ الله عزَّ وجلَّ قد جعله وقتاً يستبين فيه الحمل ، قال : قلت : فإنّها ارتابت ، قال : عدَّتها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ارتابت بعد تسعة أشهر ، قال : إنّما الحمل تسعة أشهر ، قلت : فتزوَّج ؟ قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنّها ارتابت بعد ثلاثة أشهر ، قال : ليس عليها ريبة تزوَّج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[٢٨٤٤٥] ٥ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي عبدالله ، أو أبي الحسن ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : رجل طلّق امرأته ، فلمّا مضت ثلاثة أشهر ادّعت حبلا ، قال : ينتظر بها تسعة أشهر ، قال : قلت : فإنّها ادَّعت بعد
___________________
(٢) مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
(٣) يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٢ / ٤ .
(١) التهذيب ٨ : ١٢٩ / ٤٤٧ .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٠٢ / ٥ .