ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل .
[٢٨٣٦٦] ٦ ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الأجلين .
[٢٨٣٦٧] ٧ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّقت المرأة وهي حامل ، فأجلها أن تضع حملها ، وإن وضعت من ساعتها .
[٢٨٣٦٨] ٨ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب .
[٢٨٣٦٩] ٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسيُّ في (مجمع البيان) : في قوله تعالى : ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (١) قال : هي في المطلّقات خاصّة ، وهو المرويُّ عن أئمّتنا (عليهما السلام ) .
[٢٨٣٧٠] ١٠ ـ محمّد بن عليِّ بن الحسين في (المقنع) : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنّه ضرب رجلاً تزوَّج امرأة في نفاسها (١) الحدّ .
___________________
(١) التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٧ .
٦ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٨ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٧ من أبواب مقدمات الطلاق .
٧ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ١١ .
٨ ـ التهذيب ٨ : ٧١ / ٢٣٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .
٩ ـ مجمع البيان ١٠ : ٣٠٧ ، وأورده عن التهذيبين في الحديث ٣ من الباب ٤١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
(١) الطلاق ٦٥ : ٤ .
١٠ ـ المقنع : ١٤٥ .
(١) في المصدر زيادة : قبل أن تطهر .