[٢٨٣٦٣] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحامل واحدة ، وعدَّتها أقرب الأجلين .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل (١) .
أقول : المراد به : وضع الحمل ؛ لما مرّ (٢) ، ووجهه أنه قد يكون بعد الطلاق بلحظة ، أو بغير فصل ، فهو أقرب من الأقراء .
[٢٨٣٦٤] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة ، وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : طلاق الحبلى واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت .
وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن جميل مثله (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن جميل بن درَّاج مثله (٢) .
[٢٨٣٦٥] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعاً ـ عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الحبلى ؟ فقال : واحدة ، وأجلها أن تضع حملها .
___________________
٣ ـ الكافي ٦ : ٨١ / ٢ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .
(١) التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٤ .
(٢) مرّ في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب .
٤ ـ الكافي ٦ : ٨١ / ٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .
(١) الكافي ٦ : ٨١ / ٥ والتهذيب ٨ : ١٢٨ / ٤٤٠ .
(٢) التهذيب ٨ : ٧٠ / ٢٣٤ والاستبصار ٣ : ٢٩٨ / ١٠٥٦ .
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٢ / ٧ ، وأرده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق .