[٢٨٩٦٣] ٢ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ( إسماعيل بن خراش )(١) ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : يلاعن الزوج ويجلد الآخرون .
وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن إسماعيل بن خراش مثله(٢) .
أقول : رجّح الشيخ وجماعة(٣) الخبر الأَوّل ؛ لموافقته لظاهر القرآن في قوله : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ )(٤) والأَحاديث الآتية(٥) الدالّة على ثبوت الزنا بشهادة أربع مطلقاً وغير ذلك ، وحملوا هذا على فسق الشهود أو بعضهم ، ويمكن الحمل على عدم الدخول ، أو على عدم دعوى المعاينة ، أو نحو ذلك ؛ لما مرّ(٦) .
[٢٨٩٦٤] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن ( إبراهيم بن نعيم )(١) ، عن أبي سيّار مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على امرأة بفجور ، أحدهم زوجها ، قال : يجلدون الثلاثة ، ويلاعنها زوجها ، ويفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب(٢) .
___________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ / ٧٧٧ .
(١) في المصدر : إسماعيل عن خراش .
(٢) التهذيب ٨ : ١٨٤ / ٦٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦ / ١١٩ .
(٣) راجع الشرائع ٣ : ١٠٢ ، والمسالك : ٩٨ ، والجواهر ٣٤ : ٨٢ .
(٤) النور ٢٤ : ٦ .
(٥) تأتي في أحاديث الباب ١٢ من أبواب حد الزنا .
(٦) مرّ في الباب ٤ وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٧٩ / ٣٠٦ .
(١) في التهذيب والفقيه : نعيم بن إبراهيم .
(٢) الفقيه ٤ : ٣٧ / ١١٧ .