عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : الرجل يكون(١) تحته السريّة فيعتقها ، فقال : لا يصلح له أن تنكح حتّى تنقضي عدَّتها ثلاثة أشهر ، وإن توفّي عنها مولاها فعدَّتها أربعة أشهر وعشر .
[٢٨٥٥٠] ٢ ـ وبالإِسناد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أنّه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ، ثمَّأعتقها ، وقد حاضت عنده حيضة بعدما وطئها ، قال : تعتدُّ بحيضتين .
[٢٨٥٥١] ٣ ـ قال ابن أبي عمير : وفي حديث آخر : تعتدُّ بثلاثة حيض .
[٢٨٥٥٢] ٤ ـ وبالإِسناد عن الحلبيِّ ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يعتق سريِّته ، أيصلح له أن يتزوّجها بغير عدَّة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا ، حتّى تعتدّ ثلاثة أشهر .
قال : وسئل عن رجل قطع(١) على أمته ، يصلح له أن يزوِّجها قبل أن تعتدَّ ؟ قال : لا ، قلت : كم عدَّتها ؟ قال : حيضة أو اثنتان .
[٢٨٥٥٣] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الأمة إذا غشيها سيّدها ، ثمَّ أعتقها ، فإنَّ عدَّتها ثلاثة حيض ، فان مات عنها فأربعة أشهر وعشر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب(١) ، وكذا الأَوَّل .
___________________
(١) في المصدر : تكون .
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ٤ .
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ذيل ٤ .
٤ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ / ٥ ، و ٥ : ١٧٦ / ٤ ، وأورده بسندين في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب نكاح العبيد والاماء .
(١) كأن المراد قطع الوطء . وفي نسخة : وقع ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧١ / ١ .
(١) التهذيب ٨ : ١٥٥ / ٥٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ / ١٢٤٨ .