عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن شيء من كفّارة اليمين ، فقال : يصوم ثلاثة أيّام ، قلت : إن(١) ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدّق على عشرة مساكين ، قلت : إنّه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد ، فإنّه أفضل الكفّارة وأقصاه وأدناه ، فليستغفر الله ، ويظهر توبة وندامة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلى قوله : فليستغفر الله ، ولا يعود(٢) .
أقول : الصوم هنا محمول على أنّه واجب على من عجز عن الإِطعام والكسوة والعتق ، والإِطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ ، فإنّه إذا عجز عن الجميع تصدَّق بما تيسر .
[٢٨٨٢٤] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليِّ بن الحكم عن حمزة ، ( عن جعفر ، عن أبيه : أنَّ عليّاً )(١) ( عليه السلام ) قال : ( فوَّض الله )(٢) إلى الناس في كفّارة اليمين كما فوَّض إلى الإِمام في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال : كلّ شيء في القرآن ، أو ، فصاحبه فيه بالخيار .
[٢٨٨٢٥] ٨ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن كفّارة صوم اليمين ، أيصومها جميعاً ، أم يفرِّق بينها ؟ قال : يصومها جميعاً .
[٢٨٨٢٦] ٩ ـ العيّاشي في ( تفسيره) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله
___________________
(١) في المصدر : إنه .
(٢) التهذيب ٨ : ٢٩٨ / ١١٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ / ١٨٠ ، وفيه عن أبي عبدالله .
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ / ١١٠٧ ، تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ / ١٧٥ .
(١) في المصدر : عن أبي جعفر .
(٢) في المصدر : سمعته يقول : إن الله فوض .
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٥ / ٣١٢ .
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ / ١٦٨ .