بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المفقود ، كيف تصنع امرأته ؟ فقال : ماسكتت عنه وصبرت فخلَّ عنها ، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثمّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه ، فان خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بحياة حتّى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها ، حتّى يعلم حياته من موته . وإن لم يكن له مال قيل للوليِّ : أنفق عليها ، فان فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها ، أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الوليِّ طلاق الزوج ، فان جاء زوجها قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الوليُّ ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء ، ويراجع ، فقد حلّت للأزواج ، ولا سبيل للأوّل عليها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة (١) .
ورواه الكلينيُّ ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
[٢٨٢٦٥] ٢ ـ قال الصدوق : وفي رواية أُخرى : أنّه إن لم يكن للزوج وليٌّ طلّقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الوالي طلاق الزوج ، وتعتدّ أربعة أشهر وعشراً ، ثمّ تزوَّج (١) إن شاءت .
[٢٨٢٦٦] ٣ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن عليِّ بن محبوب ، عن
___________________
(١) التهذيب ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٢ .
(٢) الكافي ٦ : ١٤٧ / ٢ .
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٥٥ / ١٦٩٧ .
(١) في المصدر : تتزوج .
٣ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٨ / ١٩٢١ .