أتزوّجها ما عاشت أُمّي فهي طالق ، فقال : لا طلاق إلّا بعد نكاح ، ولا عتق إلّا بعد ملك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) (١) .
[٢٧٩٤٦] ٢ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل قال : إن تزوّجت فلانة فهي طالق ، وإن اشتريت فلاناً فهو حرٌّ ، وإن اشتريت هذا الثوب فهو ( في المساكين ) (١) ، فقال : ليس بشيء ، لا يطلّق إلّا ما يملك ، ( ولا يعتق إلّا ما يملك ) (٢) ، ولا ( يصدَّق إلّا ما ) (٣) يملك .
[٢٧٩٤٧] ٣ ـ وعن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن أبي عليِّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان ، عن حريز ، عن حمزة بن حمران ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبيه ـ في حديث ـ عن عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) في رجل سمّى امرأة (١) بعينها ، وقال : يوم يتزوّجها فهي طالق ثلاثاً ، ثمّ بدا له أن يتزوّجها ، أيصلح (٢) ذلك ؟ قال : فقال : إنّما الطلاق بعد النكاح .
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، ومحمّد بن الحسين ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن حمزة بن حمران مثله (٣) .
___________________
(١) المقنع : ١٥٧ .
٢ ـ الكافي ٦ : ٦٣ / ٥ .
(١) في المصدر : للمساكين .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
(٣) في المصدر : يتصدق إلا بما .
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٣ / ٤ .
(١) في المصدر : امرأته .
(٢) في المصدر زيادة : له . |
(٣) الكافي ٦ : ٦٢ / ١ . |